الشيخ فاضل اللنكراني

297

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 10 : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع 1 .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 57 ، مسألة 2535 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 251 / 746 ؛ الاستبصار 2 : 111 / 346 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب‌الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 292 .